الباب الثامن — التمويل
المادة 164
يسند، حسب طبيعة المنافسات إلى اللجنة الوطنية الأولمبية واللجنة الوطنية شبه الأولمبية والاتحاديات الرياضية الوطنية والرابطات والنوادي الرياضية، تسويق الإشهار المختوم به لباس الرياضيين، وملكية كل الحقوق الأخرى الناجمة عن العروض والمنافسات الرياضية، لا سيما تلك التي يتم بثها عن طريق السمعي البصري أو الإلكتروني، وتجرى على التراب الوطني أو تعبره، و كذا على كل المنافسات الدولية التي يشارك فيها رياضيون جزائريون.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.