الباب السابع — التجهيزات والمنشآت الرياضية
المادة 156
يمكن منح امتياز استغلال المنشآت الرياضية العمومية المنجزة بالمساهمة المالية للدولة والجماعات المحلية لفائدة كل شخص طبيعي أو معنوي شريطة الحفاظ على طابعها الرياضي.
يتم منح امتياز استغلال المنشآت الرياضية على أساس دفتر شروط.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادّ ة 157 : يجب على الدولة والجماعات المحلية تزويد المنشآت الرياضية العمومية عند الانتهاء من إنجازها، بالوسائل البشرية والمادية والمالية اللازمة لتأطيرها وتسييرها وصيانتها.