قانون رقم 13-05
· ج.ر عدد 39 لسنة 2013
معدَّل
قانون رقم 13-05 مؤرخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013، يتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها
الباب السابع — التجهيزات والمنشآت الرياضية
المادة 154
يجب أن تزود المناطق السكنية ومؤسسات التربية والتعليم والتكوين والمؤسسات المخصصة للأشخاص المعوقين والمؤسسات المكلفة بإعادة التربية والحماية، وكذا مشاريع الهياكل المزمع إنجازها، بمنشآت وتجهيزات رياضية ومساحات للعب تنجز، طبقا للمواصفات التقنية و تستجيب للمقاييس الأمنية.
كما يمكن كل مجموعة اقتصادية أو إدارية إنجاز منشآت رياضية ضمن الشروط نفسها.