قانون رقم 13-05
· ج.ر عدد 39 لسنة 2013
معدَّل
قانون رقم 13-05 مؤرخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013، يتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها
الباب السابع — التجهيزات والمنشآت الرياضية
المادة 151
تسهر الدولة والجماعات المحلية على صيانة الممتلكات المنشآتية الرياضية العمومية وتثمينها وظيفيا وجعلها مطابقة للمواصفات التقنية، عن طريق منح إعانات في شكل تبعات خدمة عمومية لفائدة المؤسسات المكلفة بتسيير هذه الممتلكات.
المادّ ة 152 : تشجع الدولة إنتاج التجهيزات والعتاد الرياضي عن طريق تدابير تحفيزية، والمرافقة في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما.