الباب السابع — التجهيزات والمنشآت الرياضية
المادة 150
يمكن الأشخاص الطبيعيين والمعنويين في إطار التشريع المعمول به، إنجاز منشآت رياضية و/أو ترفيهية و/أو تطويرها واستغلالها بهدف تكثيف مختلف أشكال الممارسات الرياضية وتطوير شبكة المنشآت الرياضية الوطنية.
يستفيد الاستثمار الخاص في هذا المجال من التدابير التحفيزية طبقا للتشريع المعمول به، لا سيما الحصول على العقار والتسهيلات الجبائية.
تحدد شروط إنجاز المنشآت المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه واستغلالها عن طريق التنظيم.