الباب السادس — التكوين والبحث في مجال الرياضة › الفصل الرابع — أجهزة توجيه وتنسيق ومتابعة التكوين الرياضي
المادة 141
دون المساس بالقوانين والأنظمة المعمول بها، تكلف اللجنة الوطنية لمعادلة الشهادات والدبلومات الوطنية والأجنبية في مجال الرياضة، على الخصوص بالدراسة والفصل، ومنح الاعتراف والمعادلات للشهادات والدبلومات الأجنبية في مجال الأنشطة البدنية والرياضية.
تحدد صلاحيات اللجنة الوطنية لمعادلة الشهادات والدبلومات الوطنية والأجنبية في مجال الرياضة وتنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم.
المادّ ة 142 : تكلف اللجان الوطنية للرتب والشهادات الرياضية بالسهر على تنفيذ شروط وكيفيات منح وسحب الرتب والشهادات الرياضية في الممارسات الرياضية المتخصصة.
تحدد صلاحيات اللجان الوطنية للرتب والشهادات الرياضية وتنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم.