قانون رقم 13-05
· ج.ر عدد 39 لسنة 2013
معدَّل
قانون رقم 13-05 مؤرخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013، يتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها
الباب السادس — التكوين والبحث في مجال الرياضة › الفصل الثالث — مؤسسات التكوين الرياضي
المادة 139
تستفيد المواهب الرياضية الشابة من عقود تأمين على الأخطار التي قد تتعرض لها طيلة تكوينها، أثناء التربصات التحضيرية والتدريبات والتنقلات والمنافسات الرياضية الرسمية أو الودية، داخل التراب الوطني أو خارجه.
ويكتتب عقود التأمين إجباريا النادي الرياضي أو أي هيكل آخر يتبعه مركز التكوين، وهذا طبقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول.