قانون رقم 13-05
· ج.ر عدد 39 لسنة 2013
معدَّل
قانون رقم 13-05 مؤرخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013، يتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها
الباب السادس — التكوين والبحث في مجال الرياضة › الفصل الثالث — مؤسسات التكوين الرياضي
المادة 137
تعتمد مؤسسات ومراكز التكوين الرياضي المذكورة في المادة 134 أعلاه والخاضعة للقانون الخاص، من طرف الوزير المكلف بالرياضة بعد أخذ رأي الاتحادية الرياضية الوطنية المعنية. 20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة يخضع اعتماد مؤسسات التكوين الرياضي المذكورة أعلاه إلى دفتر شروط.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.