قانون رقم 13-05
· ج.ر عدد 39 لسنة 2013
معدَّل
قانون رقم 13-05 مؤرخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013، يتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها
الباب السادس — التكوين والبحث في مجال الرياضة › الفصل الثالث — مؤسسات التكوين الرياضي
المادة 135
تضمن الخدمة العمومية للتكوين الرياضي، لا سيما تكوين مستخدمي التأطير الرياضي في مجالات تسيير وتأطير وتعليم الأنشطة البدنية والرياضية والمواهب الرياضية الشابة.
يحدد الوزير المكلف بالتكوين، بالعلاقة مع القطاعات الوزارية المعنية، نمط التكوين وتنظيمه وكذا شروط وكيفيات التسجيل في مؤسسات التكوين الموضوعة تحت وصايته.