قانون رقم 13-05
· ج.ر عدد 39 لسنة 2013
معدَّل
قانون رقم 13-05 مؤرخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013، يتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها
الباب السادس — التكوين والبحث في مجال الرياضة › الفصل الثاني — تكوين التأطير الرياضي
المادة 133
يجب أن تنص القوانين الأساسية لكل هيكل تنظيم وتنشيط رياضيين على لجنة تقنية تتشكل من مستخدمين تقنيين للتأطير الرياضي تحدد صلاحياتها وتشكيلتها وسيرها عن طريق التنظيم.
يمكن مسؤول اللجنة التقنية أن يكون عضوا في الجهاز القيادي لهيكل التنظيم والتنشيط الرياضيين .