قانون رقم 13-05
· ج.ر عدد 39 لسنة 2013
معدَّل
قانون رقم 13-05 مؤرخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013، يتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها
الباب السادس — التكوين والبحث في مجال الرياضة › الفصل الثاني — تكوين التأطير الرياضي
المادة 129
ينظم تكوين التأطير الرياضي في أطوار تعليم قصيرة المدى و طويلة المدى وفي أطوار وسيطة أو عن بعد. 22 رمضان عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 31 يوليو سنة 2013 م يمكن أن يكون التكوين أوليا أو متواصلا أو متخصصا أو عاليا أو تأهيليا حسب الشروط والأشكال المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.