الباب السادس — التكوين والبحث في مجال الرياضة › الفصل الأول — تكوين المواهب الرياضية الشابة
المادة 122
يقصد بالموهوب الرياضي الشاب كل شخص تتوفر فيه استعدادات وصفات خاصة تمكنه خلال أو إثر التكوين الرياضي من الارتقاء في ممارسة تخصص رياضي إلى أعلى مستوى.
ويكون التكوين الرياضي المقدم للموهوب الرياضي الشاب منظما ومرتبا ومتسلسلا.
و يمارس التكوين الرياضي داخل مؤسسات رياضية عامة أو خاصة أو جمعوية تحت إشراف مستخدمين متخصصين في التحضير والتدريب الرياضيين.