قانون رقم 13-05
· ج.ر عدد 39 لسنة 2013
معدَّل
قانون رقم 13-05 مؤرخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013، يتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها
الباب السادس — التكوين والبحث في مجال الرياضة
المادة 120
تضمن أو تشارك الدولة والجماعات المحلية والهياكل الجمعوية الرياضية وكذا كل شخص طبيعي أو معنوي خاضع للقانون العام أو الخاص، كل فيما يخصه، في المرفق العام للتكوين الرياضي، وذلك بوضع الوسائل الضرورية، والاعتماد على العلوم والتقنيات الحديثة قصد تنفيذها في أقصى ظروف الفعالية و النجاعة. 18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة