الباب الأول — أحكام عامة
المادة 11
تشكل الوقاية من العنف وتعاطي المنشطات والممارسات المسيئة لقيم الرياضة والمنافسة الرياضية النزيهة ومكافحة كل الآفات في الوسط الرياضي، عناصر أساسية للسياسة الرياضية الوطنية.
عُدِّل بموجب أمر رقم 23-01 (ج.ر عدد 52 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“المادة 11 : تشكل الوقاية وكذا مكافحة العنف وتعاطي المنشطات والممارسات المسيئة لقيم الرياضة والمنافسة الرياضية النزيهة وكل الآفات في الوسط الرياضي، عناصر أساسية للسياسة الرياضية الوطنية”.