الباب الرابع — هياكل التنظيم والتنشيط الرياضيين › الفصل الثاني — هياكل دعم الأنشطة البدنية والرياضية
المادة 117
هياكل دعم الأنشطة البدنية والرياضية مؤسسات وهيئات موضوعة تحت وصاية الوزير المكلف بالرياضة، تتمثل مهامها، على الخصوص في التكفل بما يأتي:
- طب الرياضة،
- البحث وتطوير العلوم والتكنولوجيات المطبقة في الرياضة،
- الإعلام والتوثيق في مجال الرياضة،
- تسيير المنشآت الرياضية ومردوديتها،
- الصيانة والتثمين الوظيفي للمنشآت والتجهيزات الرياضية،
- الدعم اللوجيستي للاتحاديات والرابطات الرياضية،
- تكوين التأطير الرياضي،
- تكوين النخبة الرياضية والمواهب الرياضية الشابة وتحضيرها،
- الدعم المالي خارج موارد الدولة،
- كشف تعاطي المنشطات،
- مراقبة تعاطي المنشطات ومكافحتها،
- اعتماد استعمال كل التجهيزات والمنتوجات المرتبطة بإنجاز المنشآت الرياضية.
تحدد شروط إنشاء المؤسسات والهيئات المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه ومهامها، وتنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم.