قانون رقم 13-05
· ج.ر عدد 39 لسنة 2013
معدَّل
قانون رقم 13-05 مؤرخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013، يتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها
الباب الرابع — هياكل التنظيم والتنشيط الرياضيين › الفصل الخامس — اللجنة الوطنية شبه الأولمبية
المادة 112
تكلف اللجنة الوطنية لرياضة النخبة والمستوى العالي وكشف المواهب الرياضية بإبداء كل الاقتراحات والتوصيات والآراء التي من شأنها المساهمة في تحديد الخيارات والأهداف المرتبطة بترقية رياضة النخبة والمستوى العالي وتطويرها، والمساهمة في تفعيل وسائل ومناهج كشف المواهب الرياضية الشابة و تطويرها.