الباب الرابع — هياكل التنظيم والتنشيط الرياضيين › الفصل الخامس — اللجنة الوطنية شبه الأولمبية
المادة 109
تتمثل مهام اللجنة الوطنية شبه الأولمبية، بالتعاون مع الاتحاديات الرياضية الوطنية، لا سيما في ترقية الحركة شبه الأولمبية، والإشراف على الفرق الوطنية وتنسيقها ودعمها وتحضيرها وتسجيلها في الألعاب شبه الأولمبية والمنافسات العالمية.
تحدد مهام وتنظيم اللجنة الوطنية شبه الأولمبية في قوانينها الأساسية التي يوافق عليها الوزير المكلف بالرياضة.
الباب الخامس أجهزة وهياكل دعم الأنشطة البدنية والرياضية الفصل الأول أجهزة الأنشطة البدنية والرياضية المادّ ة 110 : أجهزة الأنشطة البدنية والرياضية هي:
- المرصد الوطني للرياضة،
- اللجنة الوطنية لرياضة النخبة والمستوى العالي وكشف المواهب الرياضية،
- اللجنة المنهجية والعلمية الوطنية للرياضة،
- المرصد الولائي للرياضة،
- المجلس البلدي للرياضة.