قانون رقم 13-05
· ج.ر عدد 39 لسنة 2013
معدَّل
قانون رقم 13-05 مؤرخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013، يتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها
الباب الرابع — هياكل التنظيم والتنشيط الرياضيين › الفصل الرابع — اللجنة الوطنية الأولمبية
المادة 107
يمكن أن تستفيد اللجنة الوطنية الأولمبية، في إطار تنفيذ مهامها، لا سيما تلك المتعلقة بتنظيم المنتخبات الوطنية ودعمها و تحضيرها قصد مشاركتها في الألعاب ذات الطابع الأولمبي، وكذا المنافسات العالمية المفتوحة للاختصاصات الرياضية الأولمبية، من مساعدة ومساهمة الدولة حسب كيفيات اتفاقية.