الباب الرابع — هياكل التنظيم والتنشيط الرياضيين › الفصل الرابع — اللجنة الوطنية الأولمبية
المادة 106
تزود اللجنة الوطنية الأولمبية بمحكمة للتحكيم تكلف بتسوية النزاعات الرياضية بين هياكل التنظيم والتنشيط الرياضيين أو بين أعضائها.
تتمتع محكمة التحكيم هذه وأعضاؤها بالاستقلالية بالنسبة لجميع هياكل التنظيم والتنشيط الرياضيين أو أعضائها.
يمكن أن تكون الأحكام الصادرة عن هذه المحكمة في إطار النزاعات القائمة بين هياكل التنظيم والتنشيط الرياضيين أو أعضائها، محل طعن طبقا للقوانين والأنظمة سارية المفعول وكذا الأنظمة الرياضية الدولية.
يجب على الاتحاديات الرياضية الوطنية تسجيل في قوانينها الأساسية شرط تحكيم يتعلق بإخطار محكمة التحكيم في حالة حدوث نزاعات محتملة.