الباب الرابع — هياكل التنظيم والتنشيط الرياضيين › الفصل الرابع — اللجنة الوطنية الأولمبية
المادة 103
تكلف اللجنة الوطنية الأولمبية بالإضافة إلى المهام والدور المنصوص عليهما في الميثاق الأولمبي بما يأتي:
- إبداء كل رأي واقتراح كل تدبير يهدف إلى ترقية الأنشطة البدنية والرياضية وتعزيز الروح الرياضية، وكذا مكافحة العنف والآفات الاجتماعية في المنشآت الرياضية،
- المساهمة في ترقية التمثيل الوطني ضمن الهيئات والأجهزة الرياضية الدولية بالتعاون مع الاتحادية الرياضية الوطنية المعنية.