الباب الرابع — هياكل التنظيم والتنشيط الرياضيين › الفصل الرابع — اللجنة الوطنية الأولمبية
المادة 102
تؤسس اللجنة الوطنية الأولمبية وتسير بموجب أنظمتها وقوانينها الأساسية في ظل احترام أحكام الميثاق الأولمبي.
وتمارس اللجنة الوطنية الأولمبية أنشطتها في ظل الاحترام الصارم للقيم الأولمبية وأخلاقيات وأدبيات الرياضة والقوانين سارية المفعول، بالانسجام مع مبادئ الميثاق الأولمبي.
تسهر اللجنة الوطنية الأولمبية على حماية الرمز الأولمبي.
المادّ ة 103 : تكلف اللجنة الوطنية الأولمبية بالإضافة إلى المهام والدور المنصوص عليهما في الميثاق الأولمبي بما يأتي:
- إبداء كل رأي واقتراح كل تدبير يهدف إلى ترقية الأنشطة البدنية والرياضية وتعزيز الروح الرياضية، وكذا مكافحة العنف والآفات الاجتماعية في المنشآت الرياضية،
- المساهمة في ترقية التمثيل الوطني ضمن الهيئات والأجهزة الرياضية الدولية بالتعاون مع الاتحادية الرياضية الوطنية المعنية.