المادة 4
تخصص خسائر الحسابات الخاصة للخزينة المصفاة أو المقفلة المسجلة إلى غاية 31 ديسمبر سنة 2010 التي تقدر بمبلغ ثمانمائة وأربعة وأربعين مليارا ومائتين وسبعة وتسعين مليونا وسبعمائة واثني عشر ألفا وثلاثمائة وتسعين دينارا واثنين وخمسين سنتيما 844.297.712.390,52( دج) لحساب متاح ومكشوف الخزينة.
المادّ ة 5 : تخصص الخسائر الناجمة عن تسيير عمليات دين الدولة المسجلة إلى غاية 31 ديسمبر سنة 2010 التي تقدر بمبلغ مائتين وسبعة وتسعين مليارا وأربعمائة وثمانية وسبعين مليونا ومائة وستة وعشرين ألفا وأربعمائة وخمسة وتسعين دينارا وثمانية وستين سنتيما 297.478.126.495,68( دج) لحساب متاح ومكشوف الخزينة.