المادة 4
تعدل أح كام الم ادة 78 م ن الأمر رقم 76-106 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي :
"المادة 78 : يعادل المبلغ الشهري الأقصى لمعاش العجز مرة ونصف مرة )1.5( الأجر الوطني الأدنى المضمون.
يساوي المبلغ الشهري لمعاش العجز للأفراد العسكريين والمدنيين الشبيهين، وأفراد الخدمة الوطنية حاصل ضرب نسبة العجز في المبلغ الشهري الأقصى المنصوص عليه في الفقرة أعلاه.
لايمكن أن يقل هذا المبلغ عن نسبة 80 % من الأجر الوطني الأدنى المضمون.
تسري أحكام هذه المادة ابتداء من أول يناير سنة ."2012