المادة 2
تتمم أحكام المادة 5 من الأمر رقم 76-106 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه، بالنقطتين 7 و 8 وتحرران كما يأتي :
" المادة 5 : يستحق المعاش : .......................................
7 - ذوو حقوق العسكريين والمدنيين الشبيهين المتوفين في الخدمة، وذلك طبقا لأحكام المادة 25 من 16 ربيع الثاني عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 27 فبراير سنة 2013 م الأمر رقم 76-106 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، بدون شرط مدة الخدمة.
يمتد هذا الحكم ابتداء من تاريخ سريان مفعول هذا القانون لذوي حقوق العسكريين والمدنيين الشبيهين المتوفين قبل تاريخ صدور هذا القانون.
8 - عسكريو الخدمة الوطنية، وكذا العسكريون المعاد استدعاؤهم المعترف بهم غير مؤهلين بسبب عجز أو مرض منسوب للخدمة أو تفاقم من جراء الخدمة.
كما يستفيد من هذا الحكم، ذوو حقوق عسكريي الخدمة الوطنية، والعسكريون المعاد استدعاؤهم المتوفون في الخدمة.
يسري مفعول هذه الأحكام ابتداء من أول يناير سنة .2011 يحسب معاش الفئات المذكورة في النقطة 8 أعلاه، على أساس راتب العسكريين العاملين والمتعاقدين من نف س الرت بة، حسب الشروط المحددة في الأمر رقم 76-106 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه.
تكون النفقات الناتجة عن تطبيق هذا الحكم على عاتق الدولة".