الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الرابع — الرسوم على رقم الأعمال
المادة 9
تعدل أحكام المادة 103 من قانون الرسوم على رقم الأعمال وتحرر كما يأتي :
"المادة 103 : على المدينين بالضريبة الذين اختاروا نظام الأقساط الوقتية القيام بما يأتي : )1 ................................. (بدون تغيير) ............................ )2 ................................. (بدون تغيير) ............................ )3 إيداع قبل 20 مايو من كل سنة، من جهة، تصريح ..... (بدون تغيير) .".....