الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الرابع — الرسوم على رقم الأعمال
المادة 8
تنشأ ضمن قانون الرسوم على رقم الأعمال مادة 50 مكرر 2 وتحرر كما يأتي :
" المادة 50 مكرر 2 : يمكن المؤسسات التابعة لمديرية كبريات المؤسسات والتي قدمت طلبات لاسترجاع الدفع المسبق للرسم على القيمة المضافة، أن تستفيد بموجب أحكام المادة 53 من القانون رقم 84-17 المؤرخ في 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، من تسبيق مالي فور إيداع الطلب.
تتمثل المؤسسات المؤهلة للاستفادة من هذا الإجراء في تلك المستوفية للشروط المنصوص عليها في المادتين 50 و 50 مكرر من قانون الرسوم على رقم الأعمال.
يحدد التسبيق المالي بمعدل 50 % من مبلغ الدفع المسبق المثبت رسميا من طرف المصلحة المسيرة للملف.
يجب أن يدفع هذا التسبيق من طرف قابض مديرية كبريات المؤسسات، وفقا للضمانات التي يفرضها مبدأ الحفاظ على مصالح الخزينة، تبعا للمراقبة الرسمية للطلب.
لا يمكن أن يتم دفع المبلغ المتبقى إلا بعد تحديد المبلغ الإجمالي الذي تم قبول استرداده، تبعا للدراسة المعمقة للطلب.
توضح كيفيات تطبيق هذه الأحكام، عند الحاجة، بقرار من وزير المالية".