الفصل الثالث — الحسابات الخاصة بالخزينة
المادة 60
تعدّل أحكام المادة 24 من الأمر رقم 05-05 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 25 يوليو سنة 2005 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2005، المعدلة والمتممة، وتحرر كما يأتي :
"المادة 24 : يفتح في كتابات الخزينة حساب التخصيص الخاص رقم 117-302 الذي عنوانه " الصندوق الوطني لدعم القرض المصغر".
و يقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات : ................................ ( بدون تغيير) .....................................
في باب النفقات :
- منح القروض بدون فوائد لصالح المواطنين المؤهلين للاستفادة من القروض المصغرة بعنوان إنشاء نشاطات من خلال اقتناء المعدات الصغيرة والمواد الأولية لانطلاق المشاريع التي لا تتجاوز كلفتها مليون دينار 1.000.000( دج) والمخصصة لاستكمال مستوى المساهمات الشخصية المطلوبة لاستيفاء شروط الاستفادة من القرض البنكي،
- منح القروض بدون فوائد بعنوان شراء المواد الأولية التي لا تتجاوز كلفتها مائة ألف دينار( 100.000 دج).
وقد تصل هذه الكلفة إلى مائتين وخمسين ألف دينار ( 250.000 دج) على مستوى ولايات أدرار وبشار وتندوف وبسكرة والوادي وورقلة وغرداية والأغواط وإيليزي وتامنغست.
يمتد تمويل مشاريع شراء المواد الأولية في ولايات الجنوب هذه، على فترة ثلاث (3) سنوات 2012( و 2013 و .)2014 .............................(الباقي بدون تغيير) ."..................................