الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 5
تعدل أحكام المادة 281 مكرر 8 من قانون الضرائب القسم السادس حساب الضريبة
"المادة 281 مكرر 8 : تحدد نسبة الضريبة على الأملاك كما يأتي المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي : :
قسط القيمة الصافية من الأملاك الخاضعة للضريبة (دج) النسبة % يقل عن 50.000.000 دج من 50.000.000 إلى 100.000.000 دج من 100.000.001 إلى 200.000.000 دج من 200.000.001 إلى 300.000.000 دج من 300.000.001 إلى 400.000.000 دج يفوق 400.000.000 دج 0 % 0,25 % 0,50 % 0,75 % 1 % 1,5 %