الفصل الثالث — الحسابات الخاصة بالخزينة
المادة 57
تجمع عمليات حساب التخصيص الخاص رقم 090-302 الذي عنوانه "صندوق ترقية التكوين المهني المتواصل" ضمن حساب التخصيص الخاص رقم 091-302 الذي عنوانه "صندوق ترقية التمهين".
وبناء على ذلك، يقفل حساب التخصيص الخاص رقم 090-302 "الذي عنوانه "صندوق ترقية التكوين المهني المتواصل" ويحول رصيده إلى حساب التخصيص الخاص رقم 091-302 الذي يصبح عنوانه من الآن فصاعدا "صندوق ترقية التمهين والتكوين المهني المتواصل".
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم .