قانون رقم 12-12
· ج.ر عدد 72 لسنة 2012
معدَّل
قانون رقم 12-12 مؤرخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012، يتضمن قانون المالية لسنة .2013
الفصل الثالث — الحسابات الخاصة بالخزينة
المادة 55
يمكن صندوق ضمان قروض الاستثمارات الخاصة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة أن يمنح ضمانه لمؤسسات صغيرة ومتوسطة، يملك صندوق الدولة للاستثمار جزءا من رأسمالها.