الفصل الثالث — الحسابات الخاصة بالخزينة
المادة 54
تعدل أحكام المادة 142 من القانون رقم 90-36 المؤرّخ في 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991، المعدلة بموجب المادة 153 من المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرّخ في 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994 وبموجب المادة 89 من القانون رقم 98-12 المؤرّخ في 31 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن قانون المالية لسنة 1999 وبموجب المادة 77 من القانون رقم 04-21 المؤرّخ في 29 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن قانون المالية لسنة 2005 وتحرر كما يأتي :
"المادة 142 : يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقمه 062-302 وعنوانه " تخفيض نسبة الفائدة ."
يقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات : ............................... (بدون تغيير) ..............................
في باب النفقات : ........................... (بدون تغيير) ..................................
- الفوائد المستحقة من طرف البنوك والمؤسسات المالية على القروض الممنوحة بعنوان تمويل اقتناء أوبناء أوتوسيع السكن،
- الفوائد المستحقة من طرف البنوك والمؤسسات المالية على القروض الممنوحة لمرقي السكنات التي تندرج ضمن إطار البرامج العمومية للسكن،
- الفوائد المتكفل بها في إطار تخفيض نسبة الفائدة، المنصوص عليها بموجب أحكام في قانون المالية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، عن طريق التنظيم".