الفصل الثالث — الحسابات الخاصة بالخزينة
المادة 53
يقفل الحساب رقم 132-302 الذي عنوانه "صندوق تخفيض نسب الفوائد على القروض الممنوحة للعائلات لاقتناء وبناء وتوسيع السكن وكذا المرقين العقاريين في إطار البرامج المدعمة من طرف الدولة" الذي أنشىء بموجب المادة 66 من القانون رقم 09-09 المؤرّخ في 30 ديسمبر سنة 2009 والمتضمن قانون المالية لسنة 2010، المعدل والمتمم، ويحول رصيده إلى حساب التخصيص الخاص رقم 062-302 الذي عنوانه "تخفيض نسبة الفائدة".