قانون رقم 12-12
· ج.ر عدد 72 لسنة 2012
معدَّل
قانون رقم 12-12 مؤرخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012، يتضمن قانون المالية لسنة .2013
الفصل الأول — الميزانية العامة للدولة › القسم الثاني — النفقات
المادة 51
يبرمج خلال سنة 2013 سقف رخصة برنامج مبلغه ألفان ومائتان وأربعون مليارا ومائة وتسعة وخمسون مليونا وستون ألف دينار 2.240.159.060.000( دج) يوزع حسب كل قطاع طبقا للجدول (ج) الملحق بهذا القانون.
يغطي هذا ال مبلغ تكلفة إعادة تقييم البرنامج الجاري وتكلفة البرامج الجديدة التي يمكن أن تسجل خلال سنة .2013 تحدد كيفيات التوزيع، عند الحاجة، عن طريق التنظيم.