قانون رقم 12-12
· ج.ر عدد 72 لسنة 2012
معدَّل
قانون رقم 12-12 مؤرخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012، يتضمن قانون المالية لسنة .2013
الفصل الثالث — أحكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 47
يجب أن تسجل الإيرادات والنفقات المترتبة على النقل البحري الدولي للبضائع والمسافرين بالنسبة لتجهيز السفن الوطنية وأصحاب السفن الأجانب على حد سواء، في حساب انتقالي أو حساب جار انتقالي.
تحدد كيفيات فتح الحسابات الانتقالية أو الحسابات الجارية الانتقالية وسيرها ومراقبتها وكذا شروط استئجار البواخر الأجنبية عن طريق التنظيم.