الفصل الثالث — أحكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 46
طبقا لأحكام المادة 58 من القانون العضوي رقم 12-04 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بالأحزاب السياسية، تستفيد هذه الأخيرة من إعانة تسجل في ميزانية الدولة وتحسب وفقا لعدد المقاعد المحصل عليها في البرلمان وعدد منتخباتها في المجلسين (ا لمجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة).
تحسب هذه الإعانة كما يأتي :
- أربعمائة ألف دينار ( 400.000 دج) عن كل مقعد محصل عليه في البرلمان،
- منح زيادة قدرها مائة ألف دينار 100.000( دج) عن كل امرأة منتخبة في المجلسين (ا لمجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة).