الفصل الثالث — أحكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 43
تعدل وتتمم أحكام المادتين 60 و 61 من القانون رقم 05-16 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1426 الموافق 31 ديسمبر سنة 2005 والمتضمن قانون المالية لسنة 2006، المعدلة بموجب المادة 46 من الأمر رقم 08-02 المؤرخ في 21 رجب عام 1429 الموافق 24 يوليو سنة 2008 والمتضمن قان ون الم الية التكميلي لسنة 2008 وتحرر كما يأتي :
"المادة 60 : يؤسس رسم على الأطر المطاطية الجديدة (بدون تغيير حتى) الصندوق الوطني للتراث الثقافي :
- 40 % لفائدة البلديات بالنسبة للأطر المطاطية المصنوعة محليا، ولفائدة الصندوق المشترك للجماعات المحلية بالنسبة للأطر المطاطية الجديدة المستوردة.
- (بدون تغيير حتى) الصندوق الوطني للبيئة و إزالة التلوث.
يدفع ناتج هذا الرسم المقتطع من طرف مصالح الجمارك ولم يدفع لصالح البلديات، بصفة انتقالية إلى الصندوق المشترك للجماعات المحلية الذي يتولى توزيعه على البلديات المعنية.
تحدد كيفيات تطبيق (الباقي بدون تغيير) ." …
" المادة 61 : ينشأ رسم على الزيوت والشحوم وتحضير الشحوم (بدون تغيير حتى) الزيوت المستعملة.
تخصص مداخيل هذا الرسم كما يأتي :
- 50 % لفائدة البلديات بالنسبة للزيوت والشحوم وتحضير الشحوم المصنوعة داخل التراب الوطني، ولفائدة الصندوق المشترك للجماعات المحلية بالنسبة للزيوت والشحوم وتحضير الشحوم المستوردة.
- (بدون تغيير حتى) الصندوق الوطني للبيئة وإزالة التلوث.
يدفع ناتج هذا الرسم المقتطع من طرف مصالح الجمارك ولم يدفع لصالح البلديات بصفة انتقالية إلى الصندوق المشترك للجماعات المحلية الذي يتولى توزيعه على البلديات المعنية.
تحدد كيفيات تطبيق (الباقي بدون تغيير) ." …