الفصل الثالث — أحكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 40
تعدل أحكام المادة 57 من القانون رقم 09-01 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009، كما يأتي :
"المادة 57 : زيادة على أحكام المادة 142 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة ...........(بدون تغيير حتى) تطبيق غرامة جبائية نسبتها 30 .% ولا يطبق هذا الالتزام إذا أصدر المجلس الوطني للاستثمار قرارا يرخص بإعفاء المستثمر من إلزامية إعادة الاستثمار.
يبقى المتعاملون الأجانب الشركاء مع الشركات الوطنية، معفيين من إلزامية إعادة الاستثمارعندما تدمج المزايا الممنوحة في سعر السلع والخدمات التامة المنتجة. ويتعين على الشركات المعنية، قصد الاستفادة من تحويل الأرباح، أن ترفق طلبها بكشف مبرر يحدد مبالغ وفترات تحقيق الأرباح المعنية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه الفقرة، عند الحاجة، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بترقية الاستثمار".