قانون رقم 12-12
· ج.ر عدد 72 لسنة 2012
معدَّل
قانون رقم 12-12 مؤرخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012، يتضمن قانون المالية لسنة .2013
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 3
تُعدل أحكام المادة 282 مكرر 3 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي :
"المادة 282 مكرر 3 : عندما يقوم مكلف بالضريبة باستغلال في آن واحد ........ (بدون تغيير حتى) مجموع الأنشطة الممارسة لا يتجاوز سقف عشرة ملايين دينار ( 10.000.000 د.ج).
في الحالة المخالفة، يمكن للمكلف بالضريبة .............. ( الباقي بدون تغيير) .... ."