الفصل الثالث — أحكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 39
تعدل و تتمم أحكام المادة 12 مكرر 1 من الأمر رقم 01-03 المؤرخ في أوّل جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتطوير الاستثمار، المعدل والمتمم، وتحرر كما يأتي :
"المادة 12 مكرر 1 : يمكن أن تخصّ المزايا ............ (بدون تغيير حتى) المزايا الآتية :
1 - في مرحلة الإنجاز، ........(بدون تغيير حتى) الرسم العقاري على الممتلكات العقارية المخصصة للإنتاج.
ه) الإعفاء من حقوق التسجيل ومصاريف الإشهار العقاري ومبالغ الأملاك الوطنية المتضمنة حق الامتياز على الأملاك العقارية المبنية وغير المبنية الممنوحة بعنوان إنجاز المشاريع الاستثمارية.
تطبق هذه المزايا على المدة الدنيا لحق الامتياز الممنوح.
كما تستفيد من هذه الأحكام الامتيازات الممنوحة سابقا بموجب قرار مجلس الوزراء لفائدة المشاريع الاستثمارية.
2 - في مرحلة الاستغلال، .... (بدون تغيير حتى) الإعفاء من الرسم على النشاط المهني، زيادة على المزايا ....... (بدون تغيير حتى) للتشريع المعمول به.
3 - دون المساس بقواعد المنافسة، يؤهل المجلس الوطني للاستثمار، ولمدة لا تتجاوز خمس (5) سنوات، لمنح إعفاءات أو تخفيضات على الحقوق أو الضرائب أو الرسوم، بما في ذلك الرسم على القيمة المضافة المفروض على أسعار سلع ناتجة عن الاستثمار والتي تدخل في إطار الأنشطة الصناعية الناشئة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم".