الفصل الثالث — أحكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 38
تعدّل و تتمم أحكام المادة 11 من الأمر رقم 01-03 المؤرخ في أوّل جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتطوير الاستثمار، المعدل والمتمم، وتحرر كما يأتي :
"المادة 11 : تستفيد الاستثمارات المتضمنة للنشاطات غير المستثناة من المزايا والمنجزة في المناطق المذكورة في الفقرة الأولى من المادة 10 أعلاه، من المزايا الآتية : .1 بعنوان إنجاز الاستثمار (بدون تغيير حتى) التي تدخل مباشرة في إنجاز الاستثمار، الإعفاء من حقوق التسجيل و مصاريف الإشهار العقاري ومبالغ الأملاك الوطنية المتضمنة حق الامتياز على الأملاك العقارية المبنية وغير المبنية الممنوحة الموجهة لإنجاز المشاريع الاستثمارية.
تطبق هذه المزايا على المدة الدنيا لحق الامتياز الممنوح.
كما تستفيد من هذه الأحكام الامتيازات الممنوحة سابقا بموجب قرار مجلس الوزراء لفائدة المشاريع الاستثمارية. .2 بعد معاينة مباشرة الاستغلال : (بدون تغيير حتى) الممتلكات العقارية الداخلة في إطار الاستثمار لمدة عشر (10) سنوات".