الفصل الثالث — أحكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 37
تعدّل و تتمم أحكام المادة 9 مكرر 1 من الأمر رقم 01-03 المؤرخ في أوّل جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتطوير الاستثمار، المعدل والمتمم وتحرر كما يأتي :
"المادة 9 مكرر 1 : لا يمكن أن تستفيد الاستثمارات التي يساوي أو يفوق مبلغها 1.500.000.000 دج، من مزايا النظام العام إلا بموجب قرارمن المجلس الوطني للاستثمار.
تمنح مزايا النظام العام بالنسبة للمبالغ الاستثمارية التي تقل عن 1.500.000.000 دج بصفة آلية لفائدة الاستثمارات التي تستوفي الشروط المحددة مسبقا من طرف المجلس الوطني للاستثمار من خلال شبكة قراءة.
وتحدد هذه الشبكة على وجه الخصوص قطاعات الأنشطة المؤهلة للاستفادة من المزايا اعتبارا لأهميتها للاقتصاد الوطني.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، عن طريق التنظيم".