الفصل الثالث — أحكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 35
تعدل و تتمم أحكام المادة 4 مكرر من الأمر رقم 01-03 المؤرخ في أوّل جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتطوير الاستثمار، المعدل والمتمم، وتحرر كما يأتي :
" المادة 4 مكرر : تخضع الاستثمارات الأجنبية المنجزة في النشاطات الاقتصادية لإنتاج السلع و الخدمات .......... (بدون تغيير حتى) الرأسمال الاجتماعي المذكور أعلاه.
غير أنه، لا تخضع لهذا الالتزام ........ ( بدون تغيير حتى) التي تهدف إلى :
- تعديل الرأسمال الاجتماعي (رفع أو خفض) الذي لا يترتب عليه أي تغيير في نسب تقسيم الرأسمال الاجتماعي المحددة أعلاه،
- التنازل أو التبادل، بين المتصرفين القدامى والجدد، لأسهم الضمان المنصوص عليها في المادة 619 من القانون التجاري، وهذا دون أن تتجاوز قيمة هذه الأسهم 1 % من الرأسمال الاجتماعي للشركة،
- إلغاء نشاط أو إضافة نشاط ملحق ............ ( بدون تغيير) ...............،
- تعديل النشاط تبعا لتغيير في قائمة النشاطات (......... بدون تغيير) ......،
- تعيين المدير أو المسيرين للشركة ......... ( بدون تغيير) ..................،
- تغيير عنوان المقر الاجتماعي .......... (الباقي بدون تغيير) ."..............