الفصل الثالث — أحكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم الثاني — أحكام تتعلق بأملاك الدولة
المادة 33
تؤهل إدارة أملاك الدولة، بطلب من الهيئات والمؤسسات العمومية المالكة، لتحديد مبلغ الإتاوة السنوية للامتياز والإعداد المجاني لعقود الامتياز غير القابل للتحويل إلى تنازل، في إطار الأمر رقم 08-04 المؤرخ في أوّل سبتمبر سنة 2008 الذي يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية، المعدل والمتمم.
تستفيد الامتيازات أعلاه من المزايا المالية المنصوص عليها في التشريع المعمول به.