الفصل الثالث — أحكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم الأول — أحكام جمركية
المادة 31
تعدل أحكام المادة 202 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم وتحرر كما يأتي :
"المادة 202 : يجوز للمواطنين المسجلين لدى الممثليات الدبلوماسية والقنصلية الذين يثبتون إقامة بالخارج لمدة ثلاث (3) سنوات على الأقل دون انقطاع عند تاريخ تغيير الإقامة والذين لم يستفيدوا إطلاقا من المزايا المتصلة بتغيير الإقامة أن يستوردوا بدون دفع عند عودتهم النهائية للجزائر ما يأتي : )1 .............................(بدون تغيير) ................................. )2 .............................(بدون تغيير حتى) ويجب أن تكون وسائل النقل المذكورة جديدة عند تاريخ استيرادها.
أ) يتم التخليص الجمركي للبضائع المذكورة أعلاه مع الإعفاء من إجراءات الرقابة على التجارة الخارجية ومن دفع الحقوق والرسوم، عندما لا تفوق قيمة البضائع بما فيها السيارة مبلغ مليوني دينار( 2.000.000 دج) بالنسبة إلى العمال المتدربين والطلبة الذين يتكوّنون في الخارج، وثلاثة ملايين دينار ( 3.000.000 دج) بالنسبة للمواطنين الآخرين. ....................................... ( الباقي بدون تغيير) "...............................