الفصل الثالث — أحكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم الأول — أحكام جمركية
المادة 30
تتمم أحكام المادة 319 من الفصل الخامس عشر من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم وتحرر كما يأتي :
"المادة 319 : تعد مخالفة من الدرجة الأولى، كل مخالفة لأحكام القوانين والأنظمة التي تتولى إدارة الجمارك تطبيقها، عندما لا يعاقب هذا القانون على هذه المخالفة بصرامة أكبر.
أ - ........................................ (بدون تغيير) ..................................
ب - ...................................... (بدون تغيير) ..................................
ج - ...................................... (بدون تغيير) ..................................
د - ....................................... (بدون تغيير) ..................................
ه - ....................................... (بدون تغيير) ..................................
و - ...................................... (بدون تغيير) ..................................
ز - ..................................... (بدون تغيير) ..................................
فضلا عن العقوبات .................. (بدون تغيير) ...................................
غير أنه ...... (بدون تغيير حتى) عن كل شهر تأخير.
تعفى من الغرامة المطبقة في حالة عدم احترام الالتزام المتعلق بإيداع التصريح المفصل المنصوص عليه في الفقرة (ز)، البضائع المستوردة من طرف الإدارات العمومية والهيئات العمومية والجماعات الإقليمية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري أو لحسابها".