الفصل الثالث — أحكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم الأول — أحكام جمركية
المادة 27
تعدل أحك ام المادة 265 من الفصل الخ امس عشر من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم وتحرر كما يأتي :
"المادة 265 : )1 ........ (بدون تغيير ) ......... )2 غير أنه ........... (بدون تغيير حتى) طلبهم.
لا يمكن أن تتضمن المصالحة إلا إعفاءات جزئية.
تحدد قائمة مسؤولي إدارة الجمارك المؤهلين لإجراء المصالحة وكذا نسب الإعفاءات الجزئية بقرار من الوزير المكلف بالمالية. )3 لا تجوز ................ (بدون تغيير) .............................. )4 تخضع ................ (بدون تغيير) ............................... )5 تدلي اللجنة الوطنية برأيها في طلبات المصالحة عندما يفوق مبلغ الحقوق والرسوم المتغاضى عنها أو المتملص منها خمسة ملايين )5.000.000( دينار، )6 تدلي اللجان المحلية برأيها في طلبات المصالحة المتعلقة بالمخالفات الجمركية عندما يفوق مبلغ الحقوق والرسوم المتغاضى عنها أو المتملص منها مليون )1.000.000( دينار، ويساوي أو يقل عن خمسة ملايين 5).000.000( دينار، )7 لا يلزم رأي اللجان عندما يكون المسؤول عن المخالفة قائد السفينة أو الطائرة أو مسافرا أو عندما يساوي مبلغ الحقوق المتغاضى عنها أو المتملص منها مليون )1.000.000( دينار أو يقل عن ذلك، )8 ........(الباقي بدون تغيير).......".