الفصل الثالث — أحكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم الأول — أحكام جمركية
المادة 25
تنشأ المادة 86 مكرر 1 ضمن الفصل السادس من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، وتحرر كما يأتي :
"المادة 86 مكرر 1 : يمكن إدارة الجمارك أن ترخص بمنح إجراءات الجمركة المبسطة، التي تأخذ شكل تصريح تقديري أو مبسّط أو إجمالي.
يسوّى التصريح التقديري أو المبسّط أو الإجمالي عن طريق تصريح تكميلي يقدّم في الأجل المحدد من طرف إدارة الجمارك.
يمكن التصريح التكميلي أن يكون له طابع إجمالي أو دوري أو تلخيصي.
تشكل بيانات التصريحات الأصلية مع بيانات التصريحات التكميلية التي تتعلق بها، وثيقة واحدة غير منفصلة يسري مفعولها ابتداء من تاريخ تسجيل التصريحات الأصلية.
يمكن رفع البضائع حسب أحد الإجراءات المبسطة المذكورة أعلاه بعد أن يتم دفع الحقوق والرسوم المستحقة مسبقا أو إيداعها أو ضمانها.
تحدد كيفيات وشروط تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم".