الفصل الثالث — أحكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم الأول — أحكام جمركية
المادة 24
تنشأ مادتان جديدتان 192 م كرر و 192 مكرر 1 ع لى م ست وى ال ف صل الس ابع من ال ق انون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، وتحرران كما يأتي :
القسم الرابع عشر مكرّر استرداد الرسوم الجمركية
"المادة 192 مكرر : يقصد باسترداد الرسوم الجمركية النظام الجمركي الذي يمكّن، عند تصدير البضائع، من الحصول على سداد كلي أو جزئي للحقوق والرسوم المدفوعة عند الاستيراد والتي فُرضت إما على هذه البضائع وإما على المواد المحتواة في البضائع المصدّرة أو المستهلكة خلال إنتاجها".
"المادة 192 مكرر 1 : للاستفادة من نظام استرداد الرسوم الجمركية، يجب على المصدّر :
- تبرير الاستيراد المسبق للبضائع الموضوعة للاستهلاك والمستخدمة في صنع المنتجات المصدّرة،
- الوفاء، بوجه خاص، بالالتزامات الخاصة المنصوص عليها في التنظيم الجمركي، كما يتعين على المستفيدين أن يمسكوا دفاتر أو محاسبة حسب المواد تمكّن من التحقق من شرعية طلب الاسترداد.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم ."