الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة
المادة 22
تعدّل أحكام المادة 14 من القانون رقم 11-11 المؤرخ في 16 شعبان عام 1432 الموافق 18 يوليو سنة 2011 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2011 وتحرر كما يأتي :
"المادة 14 : تعفى عمليات بيع السكر والزيوت الغذائية الأساسية من الرسم على القيمة المضافة … (بدون تغيير حتى) الموجه لإعادة بيعه على حالته خلال الفترة المذكورة في الفقرة أعلاه.
ابتداء من أول سبتمبر سنة 2011 يعفى السكر الخام والزيوت الغذائية الخامة من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة، عندما يترتب على إخضاعها تجاوز في سقف الأسعار المحدد عن طريق التنظيم. وفي هذه الحالة الأخيرة، تستفيد المواد المعنية من إعفاء من الرسم على القيمة المضافة في مختلف مراحل التوزيع.
يسري مفعول هذا التدبير ابتداء من تنفيذ هذا الحكم.
تحدد كيفيات تطبيق المقطع السابق، عند الحاجة، بقرار من الوزير المكلف بالمالية".