الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة
المادة 21
تعدل أحكام المادة 6 من القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000، المعدّلة بموجب المادة 16 من القانون رقم 04-21 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن قانون المالية لسنة 2005، المعدّلة بموجب المادة 15 من القانون رقم 09-09 المؤرخ في 13 محرم عام 1431 الموافق 30 ديسمبر سنة 2009 والمتضمن قانون المالية لسنة 2010 و تحرر كما يأتي :
"المادة 6 : تستفيد المداخيل العائدة من النشاطات .... ( بدون تغيير حتى) ابتداء من أول يناير سنة .2010 لا تطبق الأحكام السابقة على مداخيل الأشخاص والشركات العاملة في قطاع المحروقات وقطاع المناجم باستثناء نشاطات توزيع المنتجات البترولية والغازية وتسويقها.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، عن طريق التنظيم".